السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

621

فقه الحدود والتعزيرات

ولكن لم يوجد ما نسبه إليه في النسخة التي بأيدينا من المقنع ، وكذا في النسخة التي طبعت في الجوامع الفقهيّة . « 1 » وذكر الشهيد الثاني رحمه الله أنّ الشهيد الأوّل رحمه الله قوّى هذا القول في بعض تحقيقاته . « 2 » ويظهر نحو ميل إلى ذلك من الشهيد الثاني ، وكذا من المحقّق الأردبيليّ والمحدّث الكاشانيّ رحمهم الله مع عدم تصريحهم بالموافقة . « 3 » وتدلّ على مقولة المشهور - مضافاً إلى ما نقلناه آنفاً بثلاثة أسانيد معتبرة عن أبي بصير - رواية أخرى رواها أبو المغراء عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان عليّ عليه السلام يجلد الحرّ والعبد واليهوديّ والنصرانيّ في الخمر ثمانين . » « 4 » والحديث حسن ب‍ : « إبراهيم بن هاشم » ، وأبو المغراء كنية ل‍ : « حميد بن المثنّى الصيرفيّ » ، وهو من الثقات . نعم ، كما ذكرنا سابقاً ، إنّ تلك الأحاديث بأجمعها ترجع إلى حديث واحد تكرّر متنه بسبب تعدّد أسانيده . هذا مضافاً إلى ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال : إن عليّاً عليه السلام كان يقول : إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري . » « 5 »

--> ( 1 ) - راجع : المقنع ، ص 455 - الجوامع الفقهية ، ص 37 . ( 2 ) - راجع : الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 204 . ( 3 ) - نفس المصدر ، صص 204 و 205 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، صص 464 و 465 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 194 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 89 ، مفتاح 541 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، الباب 6 من أبواب حدّ المسكر ، ح 4 ، ج 28 ، ص 228 . ( 5 ) - نفس المصدر ، الباب 3 منها ، ح 4 ، ص 222 .